قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٥

به، شهادة واحدة في مجلس واحد حضروه جميعا؛ فلا نرى عليه غير خمسين ومائة نخلة، فإن قال كل شاهدين: إن الآخرين لم يكونا معهم كما أشهدهما؛ فلها الحق كله إذا ادعته مع يمينها.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: ليس لها إلا الأكثر، إلا أن يصح أنه تزوجها مرتين بصداقين، وأن هذه المائة غير(1) المائة والخمسين؛ لأن المائة داخلة في المائة والخمسين.

مسألة: وقال محمد بن محبوب، والوضاح بن عقبة، وبشير بن المنذر في رجلين شهدا بشهادة لرجل وامرأة بأنه وليها، وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته (خ: شهاتهما) لا تجوز.

مسألة: وقال أبو سعيد في رجل علم أن حفصة زوجة عبد الله، ثم خلا سنون، ولا يعلم أنه أخرجها بعد ذلك، ثم دبره (ع: دنته) إلى الحاكم، فأنكر الزوج، ثم طلب إلى هذا الرجل أن يشهد لها بالزوجية(2): إنه يسعه أن يشهد أن حفصة زوجة عبد الله، ولا أعلم أنها بانت منه بطلاق ولا حرمة بينهما؛ ومعي أنه لا تجوز شهادة الوكيل إذا ادعى 38 س نفسه أنه زوج، وإن لم يدع ذلك، وشهد على التزويج والحق؛ فمعي أنه قد قيل: يجوز ذلك إذا كان عدلا.

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن بركة ? وقال: إذا زوّج رجل رجلا واستفهمه ليشهد الناس عليه؛ فليس للمزوج أن يشهد عليه لعله حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى. حفظ ذلك عن الشيخ.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: عن.

(2) () ث: بالزوجة.

١٦٬٤٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.