الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٥به، شهادة واحدة في مجلس واحد حضروه جميعا؛ فلا نرى عليه غير خمسين ومائة نخلة، فإن قال كل شاهدين: إن الآخرين لم يكونا معهم كما أشهدهما؛ فلها الحق كله إذا ادعته مع يمينها.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: ليس لها إلا الأكثر، إلا أن يصح أنه تزوجها مرتين بصداقين، وأن هذه المائة غير(1) المائة والخمسين؛ لأن المائة داخلة في المائة والخمسين.
مسألة: وقال محمد بن محبوب، والوضاح بن عقبة، وبشير بن المنذر في رجلين شهدا بشهادة لرجل وامرأة بأنه وليها، وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته (خ: شهاتهما) لا تجوز.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل علم أن حفصة زوجة عبد الله، ثم خلا سنون، ولا يعلم أنه أخرجها بعد ذلك، ثم دبره (ع: دنته) إلى الحاكم، فأنكر الزوج، ثم طلب إلى هذا الرجل أن يشهد لها بالزوجية(2): إنه يسعه أن يشهد أن حفصة زوجة عبد الله، ولا أعلم أنها بانت منه بطلاق ولا حرمة بينهما؛ ومعي أنه لا تجوز شهادة الوكيل إذا ادعى 38 س نفسه أنه زوج، وإن لم يدع ذلك، وشهد على التزويج والحق؛ فمعي أنه قد قيل: يجوز ذلك إذا كان عدلا.
مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن بركة ? وقال: إذا زوّج رجل رجلا واستفهمه ليشهد الناس عليه؛ فليس للمزوج أن يشهد عليه لعله حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى. حفظ ذلك عن الشيخ.