قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٢

الباب الرابع عشر في الشهادة على الطريق

ومن كتاب بيان الشرع: قلت: أحسب عن أبي سعيد: قلت له: فإن كان المحدث على الطريق قد مات، هل تثبت بموته حجته (خ: حجة) ما لم يصح أنه باطل؟ قال: نعم، /49 م/ هكذا معي أنه قيل.

قلت له: أرأيت إن شهدت البينة أنا لا نعلم هاهنا شيئا من هذا الحدث، وهذا حدث على الطريق، هل يُزال بشهادتهم هذه؟ قال: عندي أنه قيل: لا يُزال بذلك على ما وصفت من شهادة الشهود.

قلت: فإن شهدوا أن فلانا أحدثه على سبيل الغصب لذلك والمكابرة، هل يصرف ذلك إذا شهدوا كذلك؟ قال: نعم، هكذا معي(1) أنه قيل.

قلت له: وكذلك إن شهدوا أنه أحدثه بالباطل، أزيل ذلك؟ قال: نعم، معي أنه كذلك.

قلت: فإن أشار على هذا المحدث.

مسألة: زيادة من كتاب المصنف: وإذا شهد شاهدان أن لفلان طريقا: إما في أرض فلان، وإما في أرض فلان؛ فليس هذه بشهادة حتى يقولا: إنها في يد أحدهما. وإذا شهدت بينة عدل على رجل أن في قطعته هذه طريقا لمسجد ولم يجدوها؛ فشهادتهم جائزة عليه؛ لأن الطريق معروفة.

مسألة: ومن شهد عليه أن في أرضه طريقا لرجل أو طريق تابع أو طريق قائد؛ فإن الطريق معروفة، والشهادة عليه جائزة، وإن لم يجدوا الطريق ويحكم

(1) () زيادة من ث.

١٦٬٤٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.