الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٢الباب الرابع عشر في الشهادة على الطريق
ومن كتاب بيان الشرع: قلت: أحسب عن أبي سعيد: قلت له: فإن كان المحدث على الطريق قد مات، هل تثبت بموته حجته (خ: حجة) ما لم يصح أنه باطل؟ قال: نعم، /49 م/ هكذا معي أنه قيل.
قلت له: أرأيت إن شهدت البينة أنا لا نعلم هاهنا شيئا من هذا الحدث، وهذا حدث على الطريق، هل يُزال بشهادتهم هذه؟ قال: عندي أنه قيل: لا يُزال بذلك على ما وصفت من شهادة الشهود.
قلت: فإن شهدوا أن فلانا أحدثه على سبيل الغصب لذلك والمكابرة، هل يصرف ذلك إذا شهدوا كذلك؟ قال: نعم، هكذا معي(1) أنه قيل.
قلت له: وكذلك إن شهدوا أنه أحدثه بالباطل، أزيل ذلك؟ قال: نعم، معي أنه كذلك.
قلت: فإن أشار على هذا المحدث.
مسألة: زيادة من كتاب المصنف: وإذا شهد شاهدان أن لفلان طريقا: إما في أرض فلان، وإما في أرض فلان؛ فليس هذه بشهادة حتى يقولا: إنها في يد أحدهما. وإذا شهدت بينة عدل على رجل أن في قطعته هذه طريقا لمسجد ولم يجدوها؛ فشهادتهم جائزة عليه؛ لأن الطريق معروفة.
مسألة: ومن شهد عليه أن في أرضه طريقا لرجل أو طريق تابع أو طريق قائد؛ فإن الطريق معروفة، والشهادة عليه جائزة، وإن لم يجدوا الطريق ويحكم
(1) () زيادة من ث.