قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٥

ومنه: قلت: ولصاحب المال أن يطلب الذي كتم الشهادة بغرم المال؟ قال: نعم.

قلت له: فإن لم يدفع إليه وجحده، هل عليه يمين؟ قال: نعم.

قلت له: فإن رجع وشهد له، ووصل صاحب المال إلى حقه؟ قال: يسقط عنه الضمان، وعليه الحنث.

قال أبو سعيد: هذا عندي على وجه ما قد مضى أنه يلزمه فيه الضمان.

مسألة: وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق، ثم رجع أحدهما؛ فليس عليه قطع.

مسألة: وعن نفر شهدوا على رجل أنه سرق، فأمر به فقطعت يده، ثم جاؤوا برجل بعد ذلك وقالوا: هذا الذي سرق، ولكنا أخطأنا وظننا أنه الأول؟ قال: دية المقطوع عليهم، ولا يصدقون على الآخر.

مسألة: وعن رجل شهد عليه رجل أنه سرق شاة، وشهد عليه آخر مثل ذلك؟ قال: إذا شهد على مثل ذلك آخر ومنهم؛ قطعت يده.

ومن غيره: (خ: قال غيره): إنه إذا شهد عليه أنه سرق /51 م/ لفلان أن كل واحد منهم يدّعي شهد بذلك، وعلى قيمة الشاة، وطلب ذلك صاحب الشاة، وشهد أن ذلك من حصن، ويجب فيه القطع.

ومنه: وإن شهد أحدهما أني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، وشهد الآخر أني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، فاختلف اليومان والبينتان؛ لم تجز عليه شهادتهما ولم يقطع.

مسألة عن محمد بن محبوب. وقال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم أنهم سرقوا شيئا هو وهم، من بعد ما تاب وأصلح؛ لم تجز شهادتهما.

١٦٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.