قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٦

ومن غيره: قال: نعم؛ لأنهما يشهدان على فعلهما، ولكن يجوز إقرارهما على نفسيهما فيما يقران من ذلك.

مسألة عن أبي زياد: ومن شهدت عليه بينة بأنه سرق، فحبسه الإمام ليسأل عن البينة، وغابت الشهود؛ فليقطعه الإمام. وقال من قال: ليس للإمام أن يقطعه حتى يحضره الشهود.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والعبد لا يقطع في السرقة إلا بشاهدي عدل يشهدان عليه بذلك، وإن شهد عليه شاهد أنه سرق من مال هذا كذا وكذا بشيء غير قائم، وكان مما يجب فيه القطع؛ قطع(1).

ومن الكتاب: وإن شهد شاهد على 51 س السارق أنه سرق بالكوفة من فلان، وشهد أنه سرق بالبصرة، واجتمعا أنه سرق من رجل بعينه كذا وكذا؟ فإنه يغرم ولا حد عليه.

مسألة: ومن جامع أبي محمد رضيه الله: وإذا شهد رجلان على رجل أنه سرق، أو شهد أربعة على رجل أنه زنى؛ لم يجب(2) أن يحكم بشهادة(3) هؤلاء على هذا؛ لأنهم قد لا يعرفون وصف الزنا ولا وصف السرق، ونحب أن يقف الحاكم حتى يتبين من البينة، وأحب أن يكون ذلك أيضا في النكاح؛ لأنهما لو شهدا بالتزويج ولم يعلما بالطلاق الذي تبين بشهادة غيرهما، وعند السرقة (خ:

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: يحب.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: بشاهدة.

١٦٬٤٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.