الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٧السرق) تبين ولا يبين الحاكم؛ فلا يعجل في الحكم، فيختبرهما على ما شهد به الأولان، وبالله(1) التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: وبه.
١٦٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
السرق) تبين ولا يبين الحاكم؛ فلا يعجل في الحكم، فيختبرهما على ما شهد به الأولان، وبالله(1) التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: وبه.