الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٨الباب السادس عشر في الشاهد إذا كان له سبب أو حصة مثل الطريق والمسجد الجامع وغير ذلك
من كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن أبي عبد الله ?: وقيل في الرّم إذا كان بين قوم وبرئ أحدهم من سهمه؛ جازت شهادته.
مسألة: وعنه: وعن رجل أحضر رجلين شاهدين، شهدا بماء لحائط معروف مسحا على الحائط، وله في ذلك المسح /52 م/ شيء، هل تجوز شهادته؟ فأقول: لا تجوز شهادته هذه؛ لأنه شهد بما له فيه حصة، وإنما شهد لنفسه ولشريكه.
قلت: وكذلك إن شهد بطريق لإنسان، وهو يجوز في ذلك الطريق الذي شهد به، هل تجوز شهادته؟ فإن كان يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به إلى ماله؛ فلا تجوز شهادته في هذا الطريق، وإن كان إنما يجوز فيه هكذا إلى غير مال له يتطرق منه إليه؛ فشهادته جائزة.
مسألة: ومن كتاب أبي جعفر: وتجوز الشهادة فيما شرع الناسُ فيه، مثل: الطرق(1) الجوائز والأنهار والمسجد الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد، وما كان للسبيل وشهادة الإمام والوالي في الصوافي، وما جمع المسلمون من الفيء وغيره، وتجوز شهادة القسام على ما قسموا.
(1) () ث: الطريق.