الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٩ومن غيره: قال أبو الحواري: إن كانا القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان الذي أقامهما.
ومن غيره: وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال؛ سقطت شهادتهما. وكذلك كل من شهد على فعل نفسه. مسألة: والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد. وكذلك 52 س يوجد بإجازة شهادة الممر في الطرق الجوائز، ويوجد أن الساقية الجائزة لا تجوز لمن أجرى فيها أن يشهد؛ لأنها ليست مثل الطريق؛ لأن الساقية لأهل القرية خاصة، والطريق الجائز لأهل القرية وغيرهم. كما أنه لا يجوز لأهل بلد أن يجروا ماءهم في ساقية جائزة في بلد غير بلدهم.
مسألة: وعن رجل شهد بطريق جائز، ويمر فيها؟ فنعم، جائزة إذا كان عدلا وكان طريقا جامعا.
مسألة: وإذا لم يحتسب في الطريق إلا من بعد حين؛ فإنهم متهمون، وهي شهادة طعن.
مسألة: وعن طوى محفورة في حارة من القرية، يرِدها الناس أهل الحارة وغيرهم، هل يجوز أن يشهد بها أحد من أهل تلك [الحارة]؛ لأنها موردهم ويردونها، ومن شهد في ساقية جائز للناس، وكان يسقي منهما وهي جائزة. وكذلك الطريق الجائز من شهد به أنه طريق جائز، وهو يجوز فيه، هل تجوز شهادته؟ فلا تجوز شهادته في هذا؛ لأنه يجر إلى نفسه منفعة، إلا في الطريق الجائز الذي يشق القرية من أولها إلى آخرها، وليس له آخر يردعه عن إنفاذه؛ فإنه تجوز شهادته فيه؛ لأنه عام له ولغيره من أهل ذلك البلد، وغيرهم من عامة الأمصار. وأما في الطرق /53 م/ الجوائز غير هذا الطريق الذي له آخر ينتهي إلى منزل أو غيره يجوز فيه؛ فلا تجوز فيه شهادته إذا كان من أهله. وكذلك الساقية