الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٠العظيمة التي من أصل الفلج تجوز شهادته فيها، وإن كان ممن يسقي ماله منها. وأما السواقي الجوائز التي تتشعب من (خ: في) هذه الكبيرة؛ فلا تجوز شهادة رجل له فيها ممرّ يسقي ماله عليها. فأما البئر، فإذا كانت لأهل حارة؛ لم تجز شهادة أحد من أهل الحارة، وإن كانت للعامة؛ جازت شهادة من شهد فيها إذا كان عدلا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٦٬٤٨٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.