قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٩١

الباب السابع عشر في الشهادة على الميراث والنسب

من كتاب بيان الشرع: سئل أبو محمد رضيه الله عن شاهدين شهدا عن أخوين(1) هالكين أن فلانا مات وأخذ الوارث المال وذهب به ومات، ثم قدم الرجل وماله قد ذهب، أيكون على الشاهدين الحيين الغرم؟ قال: لا غرم عليهما؛ لأنهما شهدا عن غيرهما.

قيل: فإن شهدا عن رجل هالك أن فلانا أقر عندنا أن هذا وارثه، ولم يصح له وارث غيره، فدفع إليه المال، ثم صح له وارث، وقد أذهب المال، هل عليهما غرم؟ قال: لا غرم عليهما؛ لأنهما شهدا عن إقرار الهالك.

مسألة: ومن بعض الكتب مكتوب 53 س مما قيدت عن أبي الحسن: وعن رجل يموت فيدعي الرجل أنه وارثه، ويحضر على قوله بينة ثقة، فشهد البينة أن فلانا هذا وارث هذا الميت، ولا نعلم له وارثا غيره؛ فقال: لا تجوز هذه الشهادة حتى يشهدوا(2) بالنسب أن هذا فلان ابن فلان، وينسبون الميت إلى أن يلقى هذا، ولا نعلم أنه يلقى أحدا قبل هذا.

وقال: أخبرهم الشيخ أبو الحواري عن نبهان بن عثمان أنه شهدوا بنسب رجل يرث رجلا حتى بقي بينهم وبين أن يلقى الميت أب واحد نسبوا اسمه، وقد كانوا قبل ذلك عارفين به في النسب، وهم يعلمون أنه وارثه، وإنما نسبوا هذا

(1) () ث: آخرين.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: يشهد.

١٦٬٤٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.