الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٣ذلك المال لذلك الميت. وإذا شهد شاهدا عدل على ذلك؛ فإنه ينبغي للحاكم أن يقضي له 54 س بالميراث، فإن جاء أحد بعد ذلك فأقام البينة أنه أب ذلك الميت أو ابنه، أو على نسب هو أقرب إليه من نسب الأول الذي حكم له بالميراث؛ فإنه يأخذ الميراث منه ويرده إلى الذي هو أقرب. وإن جاء رجل فأقام البينة أن الميت فلان ابن فلان من حي وقبيلة، وأنه فلان ابن فلان ابن عمه، وعزله عن الأب والنسب الذي صح مع الإمام أنه منه وحكم به؛ فإن الإمام لا يقبل ذلك منه، ولا يحول نسبه بعد أن ثبت معه.
مسألة: ومنه: وإذا شهد شاهدان أن جدّ هذا الرجل مات، وقد أدركناه وترك هذه الدار ميراثا؛ فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حتى يقولا: إنه مات وورثه أب هذا، أو مات أب وورثه هذا.
ومن غيره: قال: وكذلك (خ: وذلك) إذا أشهد (خ: قال) أنه مات جد هذا، وترك أباه حيا، وترك هذه الدار في يد هذا لم يطلب فيها إلى أن مات، وترك ولده هذا.
مسألة: وإذا أقام الرجل البينة أن أباه مات يوم كذا وكذا، وأنه وارثه، فحكم له بميراثه، ثم جاءت امرأة بشاهدي عدل(1) أنه تزوجها على صداق كذا وكذا، وأنه دخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قد قامت البينة أنه مات فيه، وشهر بعد الشهر وسنة بعد السنة؛ /55 م/ فينبغي للحاكم أن يبطل شهودها، ولا يقضي لها بشيء؛ وذلك أن (خ: لأن) موته وجب في الوقت الأول.
(1) () زيادة من ث.