قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٤

مسألة: ومن غير الجامع: ومما يوجد أنه عن الوارث بن كعب: وذكرت في رجل توفي وقد كان أشهد شاهدين أن فلان ابن عمي ووارثي، وأشهد لرجل آخر أنه عمي ووارثي شاهدا واحدا، وشهد لهذا الرجل بالنسب، فانظر فيه بحهدك ورأيك، فإن الله يوفقك؛ فأما بعض من حضرني فلم يروا في النسب حقيقة إلا على اجتماع(1) الشهادة، ولم يروا أنهما شريكان في الميراث، إلا أن تجتمع الشهادة بالنسب.

مسألة: وعن رجل ادعى ميراثه رجلان، فقال كل واحد منهما: أنا وارثه، وأقام كل منهما شاهدي عدل بأن الهالك أقر أنه ابن عمه ووارثه، وشهد لأحدهما امرأة مع الشاهدين بنسب بين الميت والحي، وكل الشهود عدول؛ فإن لم تقم بينة على نسب واستوت الشهود، فالمال بينهما، ولا نرى شهادة المرأة تحقق شيئا.

مسألة: والميت إذا ادعى ميراثه اثنان، وأقام أحدهما البينة بإقرار الهالك أنه وارثه ابن عمه، وأقام الآخر شاهدين بالنسب؛ فشاهدي النسب أولى من شاهدي الإقرار(2).

مسألة: قيل: لا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان، ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الهالك 55 س والوارث حتى(3) يلتقيا إلى ما يتوارثان من القرابة، فإذا قصّر دون ذلك؛ لم تجز شهادته.

(1) () ث: الاجتماع.

(2) () كتب في الهامش: قد جاء في إقرار الهالك أيام حياته أنه يرثه فلان في جزء الوالد والولد ما به كفاية.

(3) () زيادة من ث.

١٦٬٤٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.