الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٥مسألة: وعن الشاهدين إذا شهدا أن هذا وارث فلان ابن فلان، هل هذه شهادة يصح بها ميراث؟ فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة؛ لأن هذا من التقليد، وإنما تقبل الشهادة على النسب الذي يصح به الميراث فيما قيل.
مسألة: ويوجد: ولا تقبل إذا قال الشهود: شهر معنا، فليس للحاكم أن يقبل هذه أيضا حتى يشهد على النسب، فإن كانت معرفتهما من جهة الشهرة، فيشهدان ولا يقولان: شهر معنا، ولكن يشهدان أن هذا الرجل فلان ابن فلان إلى أب معروف، وأن ذلك فلان ابن فلان إلى أب معروف يلقاه إليه، هكذا يشهدان، ولو كان أصل معرفتهما من قبل الشهرة شهدا على النسب، ولم يذكر الشهرة.
مسألة: وإذا أقام رجل شاهدين أن أباه فلانا مات يوم كذا، ثم أقام رجل آخر البينة أن فلانا أب هذا، وأنه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده؟ فإن النسب يثبت في المال، ولكن من سبق منهما حُكم له بالمال. فإذا جاء آخر وأقام بينة تدفع الأول؛ لم يلتفت إلى ذلك، وكانت الشهادة الآخرة معارضة، فإن أقام الثاني بينة قبل أن يحكم للأول بالمال، ووقف الحاكم حتى يقيم الثاني بينة أخرى؛ فيحكم بها.
مسألة: 56 س وعن امرأة هلكت فادعى رجل أنها كانت امرأته، وأحضر البينة، أتكلف بينة يشهد أنها كانت امرأته إلى أن مات؟ فلا يكلف ذلك إذا شهدت أنها كانت امرأته، لا نعلم أنه فارقها.
مسألة: وإذا كان ثلاثة إخوة، فشهد اثنان منهم أن لهم أخا رابعا، وأنكرهما الثالث، وهما ثقتان؛ فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدولا؛ لأن شهادتهم تجر إليهم بذلك نفعا في التكثر الذي يزيد فيهم ويقوّيهم.