قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٧

أنه(1) لو شهد بنفسه(2) أنه من والدهما وأخ لهما مع إقراره بذلك؛ ثبت نسبه على سائر الإخوة، ولا خولة لهم من العاقلة وغير ذلك من الموارثة، إلا من هذا المال الذي يدخل فيه العلة كما وصفت، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وإذا سكن معنا رجل غريب ثم تزوج بامرأة، وجاء منها بابنة، وجاء بعد ذلك رجل آخر وسكن معه، وتقاررا أنه ابن عمه، ولبثا على ذلك مدة، ثم مات أبو الابنة، وقالت الابنة: لا أعلم أن هذا من عصبات أبي، ما الحكم بينهما في ميراثه؟

الجواب: تقاررهما على ما وصفت لا عمل عليه في الميراث، وليس هو مثل إقرار المرء بولد أنه ابنه، في موضع يصح أن يصدق فيه، وميراثه لمن صح نسبه ممن يرثه بذلك، والله /57 م/ أعلم.

مسألة من كتاب المصنف: موسى بن علي: عرض على أبي الحواري: فيمن يقر لرجل أنه وارثه وابن عمه، وله رحم أم أو أخت أو ابن أخت، فقالت الأخت: إنما يريد ليذهب مالي؛ فقد وقع في الرأي اختلاف؛ قول: إذا علم إقرار المقر، والمقر له في حياتهما وصحتهما لبعضهما بعض أنه يرثه على ما تقدم من إقرارهما دون الأرحام، وبه نأخذ. وقول: الأرحام أولى بالميراث حتى يقيم المدعي للميراث بينة بنسبه، والله أعلم.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: أنهما أنه.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: بنسبه بنفسه.

١٦٬٤٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.