الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٨مسألة: بخط الشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولي: اختلفوا في الشهادة على النسب في الميراث؛ فقول بشهادة عدلين. وقول بالواحد العدل. وقول بالشهرة القاضية(1) التي لا تدفعها شهرة مثلها. وإن عمي الجميع عن معرفة أيّهم من قبل أب، وأيهم من قبل أبوين؛ ففي الحكم بالتّسوية(2) حتى يصح خلاف ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وإذا مات رجل وترك ابن خال شاهر عند أهل البلد، وادعى أناس أنهم بنو عمه، وأنهم يرثونه؛ قال: إن الحاكم لا يحكم بالميراث إلا بالبينة العادلة في أكثر قول فقهاء المسلمين. وقال بعضهم: يجوز له الحكم في ذلك بالشهرة التي لا تدفعها شهرة، والله أعلم.
مسألة عن السيد مهنا بن خلفان: وإذا صح نسب العصبة بالشهرة التي لا دافع لها، وارتفع بها الريب؛ فقد عرفنا أنها مقبولة 57 س في النسب، وإذا صح النسب بها؛ فالميراث فيما عندي يصح بصحته، وأما الشهرة؛ فمختلف فيها بأقوال متعددة، وأقل ما قيل فيها: من الخمسة فصاعدا، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وإذا قال: كان في يد رجل مال مما خلّفه الهالك، وادعى أحد أنه ابن ذلك الهالك، وجاء بشهود شهرة، فشهدوا أنه ابن الهالك، ما حد ذلك ليحكم له بالميراث، أم الشهرة لا تقبل هاهنا؟ قال: على ما سمعناه من المسلمين أن الشهرة تقبل في النسب إذا كانت الشهرة لا يرتاب فيها، وحد الشهرة التي وجدناهم يقبلونها إذا كانوا من الخمسة فصاعدا. وأما الحاكم فلا