الجزء 40الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٤ غير إلقاء النسب، وإذا شهدت بإلقاء النسب؛ فجائز ذلك على قول بعض المسلمين، والله أعلم. ١٦٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.