قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٥

الباب الثامن عشر في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه، وفي الشهادة في النسب أيضا

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: إذا نزل رجل إلى (خ: مع) قوم أشهرا أو سنين لا يعرف (خ: يعرف) فلان ابن فلان، واحتاج القاضي إلى معرفته، ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن يشهدوا أنه فلان ابن فلان.

مسألة: وإن أخبرك من تثق به أن هذا فلان ابن فلان؛ فلا يجوز لك أن تشهد أنه فلان ابن فلان حتى يحضرك يخبرك ثقتان اثنان أنه فلان ابن فلان، أو تراه يجيء ويذهب، أو يسمع(1) الناس يسمونه بذلك الاسم، ويتواطأ عليه ذلك الاسم؛ فإذا كان على ذلك جاز لك أن تشهد بذلك.

مسألة: قال أبو عبد الله: إذا شهد مع رجل شاهدا عدل: إن هذا فلان ابن فلان؛ فلا بأس أن يشهد عليه إنه فلان ابن فلان، وتجوز شهادته عليه إذا نازع (خ: إذا غاب).

قال أبو معاوية: يشهد على شهادة الشاهدين أن هذا فلان ابن فلان، ولا يشهد على نفسه أن هذا فلان ابن فلان.

مسألة من كتاب أبي قحطان: وإذا أوصى موص لفلان ابن فلان من بلد كذا وكذا بوصية، أو وكّله بوكالة، ثم صح بشهادة عدلين أنهما لا يعلمان أن في هذا البلد 61 س فلان ابن فلان إلا هذا؛ فهو جائز، وإن نسبه إلى أب ثالث

(1) () ث: يستمع.

١٦٬٥٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.