قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٩

لم تعدل المرأة التي شهدت أن المولود ابنة أبي غيلان، ولم يقم شاهدا عدل على ما وصفت لك؛ لم يثبت نسب الصبية من الأب ولا من الأم، وكان ميراث ابنة أبي غيلان لورثتها، ويستحلف عبد الملك بن حميد يمينا بالله(1)، لقد ماتت فلانة ابنة أبي غيلان، ولا يعلم(2) لها بنتا من زوجها فلان ابن فلان الهالك قبلها، ولا وارثا غيره وغير من يرث معه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: وسألته، هل يجوز ويسع أن يشهد الشاهدان: هذا هو فلان الفلاني، الساكن محلة كذا المكتوب في هذه الورقة، وله وعليه أن يشهد بهذا، ولا يثبت الحكم إلا بهذه الشهادة؟ قال: نعم، يجوز للشاهد أن يشهد إذا عرفه، وعرف نسبه، ولو لم يحضر عندما يكتب عليه الكاتب، ويلفظ عليه، وكيف لا يجوز ذلك، وأحكام المسلمين من قبل ومن بعد لم تزل على هذا؟ ولو لم يجز للشاهد أن يشهد بعلمه ومعرفته إلا حتى يحضر عند إقرار المقر، وعند وصية الموصي لما جاز لحاكم أن يحكم بإثبات إقرار ولا وصية إلا حتى يشهد الشاهدان العدلان عند إقرار المقر، وعند وصية الموصي، وهذا من المحال؛ /64 م/ إذ الشهود يغيبون ويموتون، ولا فرق بين من شهد على خط كاتب، أو خط قاض من قضاة المسلمين عند من لم يعرف أن ذلك الخطّ هو خطّ ذلك القاضي فلان ابن فلان، أو خطّ الكاتب فلان ابن فلان إذا عرفه الشاهد أن ذلك الخط هو خط القاضي أو ذلك الكاتب، فكان ينبغي للشاهد العارف بذلك الخط أن لا يشهد على معرفته وعلمه بذلك الخط، ولو علمه

(1) () ث: تالله.

(2) () ث: نعلم.

١٦٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.