الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٢الباب التاسع عشر في الشهادات إذا اتفقت في المعاني واختلفت في الألفاظ
من كتاب بيان الشرع: وإذا شهد شاهد على ميّت بمائةِ درهم أوصى بها للفقراء، وشهد ثان أنه أوصى بمائة درهم للمساكين(1)؟ فهذه شهادة متفقة وهي للفقراء.
قال أبو سعيد: نعم، وقد قيل: إنهم مختلفون، ولا تتفق الشهادة في ذلك على قول من يقول: إن الفقراء غير المساكين، والمساكين غير الفقراء.
مسألة: وعن شاهد شهد أن فلانا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقها، وشهد الثاني أن البيت بيته والبستان بستانه لفلانة، ولم يذكر بحق؟ فقد رجونا أن تكون شهادتهما متفقة.
قال أبو سعيد ?: قد قيل: إن هذه شهادة مختلفة لاختلاف اللفظ ولو اتفقت المعاني. ووجدت أيضا عن أبي سعيد ?: وقد قيل: إن داري وبستاني لفلان؛ إن ذلك إقرار منه له، ويجوز له في الصحة والمرض ولو لم يقل: بحق له، ويكون ذلك 65 س إقرارا. وقال من قال: إذا قال: بستاني وداري وأضافه إلى نفسه لفلان؛ لم يكن ذلك إقرارا حتى يقول: هذه الدار وهذا البستان لفلان؛ فإذا قال ذلك كان ذلك إقرارا، ولا نعلم في ذلك اختلافا. هكذا وجدت عنه في الجامع.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: الماسكين.