قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٣

مسألة: وأما إذا شهد بإقرار المشهد لرجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثاني أنه قضاه إياها بحق أو باعها له أو أعطاه إياها أو أحرزها؛ فهي عندنا شهادة متفقة.

قال غيره: وقد قيل(1): قال من قال: إذا اختلفت الشهادات في المعاني؛ لم تثبت ولم تكن متفقة.

ومن غيره: (خ: قال غيره): قال: وقد قيل: إذا اتفقت الشهادات في المعاني، ولو اختلفت في الألفاظ؛ فإنها متفقة. وقال من قال: حتى في المعاني (ع: في الألفاظ والمعاني).

مسألة: وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان لم يوقت لها وقتا، وشهد الثاني له بألف درهم إلى أجل لم يحل؛ فهذه شهادة متفقة، ويكون محل الألف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد.

مسألة: وإذا شهد شاهدان بعيب في دابة أو عبد، كل يشهد بعيب به لا يشهد به الآخر؛ فلا يجوز ذلك حتى يتفقا على عيب واحد.

مسألة: وعن رجل شهد عليه رجل أنه قتل رجلا، وشهد عليه رجل أنه أمر (خ: أقرّ) بقتله؛ فإنه /66 م/ يقتل.

مسألة: قلت له: وإن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل بخمسين درهما، وشهد الآخر له بمائة درهم، هل يحكم له الحاكم بالخمسين؟ قال: معي أنه قد

(1) () زيادة من ث.

١٦٬٥٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.