قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٥

[مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل في رجل شهد له شاهد أن فلانا أقر له بقطعة، وشهد آخر أنه أعطاه إياها؛ إنّ تلك شهادة واحدة جائزة](1).

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين شهد أحدهما أن عبد العزيز الهالك أشهده في صحته بكل مال له لابنه من زوجته التي مات عنها، ولا نعلم أن له ولدا سوى ولده هذا الذي أشهد لغمية أغماه إياها، وذلك قبل موته لأقل من سنة، [وشهد الثاني أن عبد العزيز](2) وشهد الشاهد معك في شوال من سنة ثلاث وخمسين ومائتي سنة وولده صبي، وشهد الثاني أن عبد العزيز بن حياة الهالك أشهده في صحته أن كل مال له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها، ولا أعلم له ولدا سواه بحق له عليه، وبما أغميته ولا حق لعبد العزيز في هذا المال. وقلت: إنهم لم يعرفوك اسم الغلام، وقلت: إنه قد خرج (خ: صح) على عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرها، وإن بعض الغرماء احتجّ كيف صار لولده عليه حق وهو في حجره؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان أشهد لولده هذا إذا لم يصح له ولد من زوجته هذه بهذه الشهادة في صحته؛ فإني أرى هذا المال لولده هذا إذا لم يصح له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا، وأما ما احتج ورثته أن ولده هذا صبي، فكيف يكون له حق عليه؛ فليس هذه حجة تهدم حق ولده، وقد يمكن أن يكون له حق عليه من وجوه لا يعرفونها، وليس للحاكم أن /67 م/ يبطل ما أقر به هو على نفسه.

(1) () زيادة من ث.

(2) () هكذا في النسختين.

١٦٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.