قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٦

مسألة: وعن امرأة أحضرتك شاهدين شهد أحدهما أن عبد الله بن سيار أشهدني قبل خروجه إلى مكة لزوجته سعيدة بنت أبي خالد بداره، ونخلات اشتراهن، وأنا أعرفها قضاها النخلات والدار بصداقها وبحق لها عليه، ومما أكل من مالها. وقال الآخر: إن عبد الله بن سيار أشهدني قبل خروجه إلى مكة أنه قضى زوجته سعيدة بنت خالد(1) جارية وصيفة زنجية وداره، وأنا أعرفها ونخلات اشتراهن [بحناه (خ: من حناءة)](2) بصداقها وبحق لها عليه، ومما (خ: بما) أكل من مالها. قال عبد الله بن سيار: إن رجعت أنا حيا من سفري هذا، فالمال مالي وحقها عليّ، وقد نظرت في هذين الشاهدين فوجدتهما مجتمعين على داره. وقال أحدهما: ونخلات اشتراهن. وقال الآخر: وما اشترى من جناه(3)، فإن كن هؤلاء النخلات هن الذي اشتراهن من حياه وصح ذلك بمعرفتها؛ معي أنه بمعرفتهما لهؤلاء بالنخلات فقد ثبت أيضا عليهن (خ: فقد اجتمعا أيضا عليهن)، وإن لم يعرفاهن ويحداهن؛ فشهادتهما في النخلات مختلفة، ولا يثبت لها إلا داره، وإن عرف الشاهدان النخلات؛ فقد صح لها داره، وهؤلاء النخلات إذا كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح البدن، فقوله: فإن رجعت من سفري 67 س هذا حيا فالمال مالي، وحقها عليّ؛ فهذا لا يهدم هذا القضاء، وهو تام لها إذا كانت قد قبلت منه يومئذ ما قضاها، وإن لم تكن قد قبلت حتى رجع

(1) () هكذا في النسختين. ولعله: أبي خالد.

(2) () ث: بجناية (خ: من حياة).

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: حياه.

١٦٬٥١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.