قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٧

عن ذلك أو مات؛ كانت هذه النخلات والدار له ولورثته، وكان لها هي قيمة ذلك في ماله برأي العدول.

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل جرح رجلا وأنكر الجارح، فأحضر المجروح شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة أنه رآه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح أنه جرحه، سألت هل تكون هذه شهادة تامة؟ فإني أرى هذه الشهادة منتقضة (خ: متفقة).

ومن غيره: وقد قيل: إنها غير منتقضة في كل وجه. وقال من قال: إذا كانت فيما يكون فيه القصاص؛ فغير منتقضة (خ: متفقة)، وإن كانت فيما فيه الدية ولا قصاص فيه؛ فهي متفقة.

مسألة: وعن رجل أشهد رجلين على رجل بخمسمائة درهم يطلبه بها، فشهد أحدهما بخمسمائة درهم ولم يحفظ الآخر إلا ثلاثمائة؛ فإنهم يرون أن الرجلين حين لم تجتمع شهادتهما أنه لاحق به. قال أبو معاوية: تثبت عليه الثلاثمائة.

مسألة: وعن شهود شهدوا على رجل أن زيدا أقر لفلان ببستانه هذا، إلا شاهد منهم شهد أنه أقر له بنصفه؟ قال: معي أن الإقرار بالكل ثابت إذا شهد له شاهدان بذلك.

قيل له: فإن لم يكن إلا /68 م/ شاهدان شهد أحدهما بالكل، وشهد الآخر بالنصف؟ قال: معي أنه يخرج في بعض مقالات أصحابنا: إن له النصف باتفاق المعنى. وفي بعض مقالاتهم: لا تثبت هذه الشهادة لاختلاف اللفظ في ذلك.

مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: رجل عنده أمانة لرجل، مات صاحب الأمانة، فشهد شاهد أنه أوصى أن تفرق تلك

١٦٬٥١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.