قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٨

الأمانة على الفقراء، وشهد شاهد أنه أوصى بها للفقراء والأقربين؟ قال: للفقراء ثلثها، وبالله التوفيق.

مسألة: وعن شاهدين شهدا بشهادة، شهد أحدهما أن فلانا دبر غلامه، وقال الثاني: إنه أعتقه، أيعتق أم لا؟ فعندي أنه مدبر كما وصفت.

قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما بعد موت السيد؛ جاز ذلك إن كانا عدلين، وإن كان قبل موت سيده؛ فالله أعلم، ما أرى شهادتهما متفقة.

مسألة: وعن شاهدين شهد أحدهما أن فلانا أعطى فلانا ماله، وشهد الآخر أن فلانا تصدق على فلان بماله؟ فكله عندنا عطية إذا أحرزت.

مسألة: وقيل في رجل شهد له شاهد أن فلانا أقر له بقطعة، وشهد آخر أنه أعطاه إياها وأحرزها؟ إن تلك شهادة واحدة وذلك جائز،

وأما إن شهد واحد أنه أعطاه إياها، وشهد آخر أنه أوصى له بها لم تكن متفقة.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله 68 س محمد بن محبوب ? إلى عمر بن محمد بن موسى: وعن الذي يدعي أرضا وأحضرك شاهدين، شهد أحدهما أن هذه الأرض للطالب ولشركاء معه نسبهم وعرفهم، وشهد الشاهد الآخر أن فلانا الذي في يده هذه الأرض أقر معه أن هذه الأرض لفلان الطالب الأول، ولا يذكر شركاءه، هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟ فهذه معنا شهادة متفقة؛ لأن الشركاء لا أرى لهم شيئا، ولا أرى له من هذه الأرض إلا بقدر حصته منها مع هؤلاء الشركاء، ولو شهد الثاني لهم عنده بهذه الأرض، وذلك إذا سماها الشاهد له ولشركائه، كم لكل واحد منهم من سهم؟ فإن لم يسمّ بالسهام؛ فلا أرى له شيئا وتضعف هذه الشهادة.

١٦٬٥١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.