قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٣

مسألة: وتقبل شهادة الشهود عن الشهود ولو كانوا في البلد، إذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول إلى الحاكم، وتقبل البينة عن النساء ولو كن في البلد، وتقبل البينة عن الإمام والقاضي إذا وليا(1) الحكم غيرهما.

مسألة: قال أبو قحطان: والحكم (خ: ويحكم) بالشهادة عن الشهادة ولو بعدت في جميع الحكومات كلها، إلا في الحدود والقصاص.

مسألة: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمي ولا لمسلم، وتجوز شهادة المسلم على (خ: عن) الذمي للذمي، وسل عنها.

قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمي عن المسلم على الذمي، ولا تجوز على المسلم.

مسألة: رجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم، والمسلم المحمول عنه الشهادة ميت أو غائب؛ فهذا لا يجوز شهادة كافر لكافر على كافر. وإن بعض المسلمين قضى له بقضية؛ فهي عندي غير جائزة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والشهادة عن الشهادة، هل تجوز في ملك العبيد إذا شهد عنده شهود أن هذا الرجل فلان عبد لفلان /71 م/ إذا لم يقر العبد؟ قال: إن قال الشاهد: أنا أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد، وإن فلانا مملوك لفلان؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

(1) () ث: ولي.

١٦٬٥١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.