الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٤الباب الحادي والعشرون في الشهادة عن الشهادة أيضا، وعمّن يحمل الشهادة
ومن كتاب بيان الشرع: وحفظ محمد بن خالد أن المرأة الميتة تجزي عن شهادتها امرأة، وكل من مات قام مقامه واحد، والحي شاهدان.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يجوز عن المرأة الميتة إلا رجل أو امرأتان؛ لأنه لا تجتمع الشهادة، ولا تكون شهادة شاهد إلا رجل أو امرأتان.
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميت أو غائب؟ قال: لا تجوز شهادتهن إلا مع رجل.
مسألة: وتجوز شهادة اثنين عن المرأة وعن المريض وعن الغائب، وتجوز شهادة الواحد عن الميت، ويسأل الذي شهدوا عنه بعدالة، فإن عدلاه سأل عن تعديلهما، وإن خفت أن يكون اللذين شهدا عن الغائب أو المريض من بله من الرجال، ومن ضعفة المسلمين، فسأل عن تعديل اللذين شهدا عليه، فإن شياطين الإنس إنما استزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فيما يعنيهم من ذلك. ولا أرى شهادة الأعمى تجوز إلا في النسب خاصة.
مسألة عن أبي معاوية ?: وعن امرأة كانت عندها شهادة لرجل 71 س فيما تجوز فيه شهادة النساء، ثم حضرتها الوفاة، ثم أشهدت على شهادتها التي كانت عندها لمن كانت المرأة واحدة هي في العدالة مثلها، هل تجوز شهادة الشاهدة، فإنما هي شهادة امرأة على شهادة امرأة؟ قال: نعم، هي جائزة، وهي تقوم مقام الميتة في هذه الشهادة في الوفاة، فأما غير الوفاة؛ فلا تجوز شهادة امرأة على شهادة امرأة واحدة.