الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٦مسألة: وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة وإن لم يشهده، ولو سمعه يقر به عند حاكم أو غير حاكم، وتجوز شهادته بذلك، والشهادة على الشهادة على ذلك. وأما إذا سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان، وأقر معي فلان؟ فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد على شهادة أحد إلا أن يقول له: اشهد عن شهادتي، إلا أن يشهد مع حاكم وهو يسمعه، فإنه يشهد أنه شهد مع الحاكم بهذا فيجوز.
مسألة: 72 س قلت: فتجوز الشهادة على الشهادة في الزنا أو في القذف أو في شرب الخمر أو في القتل والقصاص والجروح وأخذ الدية في النفس أو في الجروح؟ قال: لا تجوز شهادة عن شهادة في شيء من الحدود.
قلت: فالقتل حد؟ قال: حد في حق. قال: وقال بعض: إنها تجوز في النفس ولا يكون بها قصاص، وتكون بها الدية. وقال آخرون: لا تجوز شهادتهما، ولا يكون بشهادتهما قصاص ولا دية [في النفس](1) ولا قود، وهو قول. وكذلك الجروح لا تجوز فيها الشهادة عن الشهادة فيما دون النفس، ولا يكون القصاص ولا الدية.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل في شهادة رجل عن رجل ميت: إنه جائز ذلك. وكذلك المرأة عن المرأة قد قيل: إنه يجوز. وقيل: لا يجوز إلا امرأتين عن امرأة. وأما الواحد عن المريض والغائب؛ فمعي أنه قد قيل: إنه لا يجوز إلا اثنين عن واحد.
قلت له: ففيها قول آخر؟ قال: لا يبين لي ذلك.
(1) () زيادة من ث.