قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٨

ومن غيره: قال: إذا كانت المرأتان حيتين جاز 73 س عنهما إذا شهدا عن شهادتهما جميعا، شهدا عن هذه وهذه؛ فعلى هذا الوجه يجوز عن امرأتين، ولا يجوز رجل حي عن امرأة حية، ولا عن رجل حي.

مسألة: ويجوز رجلان عن رجل وامرأتين.

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري: وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت، فقال الشاهد عن ذلك: أنا أزكي الميت الذي شهدت عنه، سألت: أيكتفى بذلك؟ فإن كان الذي حملت عنه الشهادة ممن لا يعرفه الحاكم ولا المعدل إذا كان من أرض غريبة، ولا يعرفه إلا الذي حمل الشهادة عنه، فقال حامل الشهادة: إنه معه عدل عنه، وكان الذي حمل الشهادة أيضا عدلا؛ فإنه يكتفى بقوله فيه، ويقبل قوله وتعديله، وسواء ذلك عندي كان المشهود حيا أم هالكا.

مسألة: وسئل عن شاهدين عن لسان آخرين أن فلانا وفلانا سألناهما عن فلان، فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتل، تجوز شهادتهما لتزوج امرأته بعده؟ قال: إنما ذلك خبر، ولكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات أو قتل؛ جازت شهادتهما، ولتزوج المرأة إذا شاءت إذا انقضت عدتها.

مسألة: وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم وهو حاضر، وإن لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم، /74 م/ وتجوز البينات على حكم الحاكم، وإن لم يشهدهم إذا شهد أني حضرت فلانا الحاكم وحكم بكذا وكذا.

١٦٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.