الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣١مسألة من حاشية الإيضاح: وكل من احتمل شهادة من لا تجوز شهادته أن لو شهد في حال ما احتملها، ثم أداها في حال تجوز شهادته بها جائزة.
(رجع إلى الكتاب). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: قال أبو إسحاق: الشهادة على (خ: عن) الشهادة جائزة في جميع الأحكام إلا في خصلتين: إحداهما: الحدود. الثاني: القصاص. وقال غيره: هذا صحيح.
(رجع) مسألة: وعنه: قال أبو إسحاق: ولا تقبل الشهادة على (خ: عن) الشهادة إلا في أربع خصال:
أحدها: أن يكون شاهد الأصل ميتا أو مريضا، لا يستطيع أن يؤديها عند الحاكم أو مسافرا أو غائبا.
الثاني: أن يشهد 75 س بها الشاهد الورع (خ: الفرع) عند الحاكم، ويقبلها قبل أن يرجع شاهد الأصل إلى حال يكون فيه مردود الشهادة، إلا من عمى أو جنون.
الثالث: أن لا يرجع شاهد الأصل عن شهادته قبل أن يشهد بها الفرع، ويقبلها الحاكم وينفذ الحكم.
الرابع: أن يقدم الغائب، ويصح المريض بعد أن ينفذ الحكم.
قال الناظر: صحيح ما في هذا الباب.
(رجع) مسألة: وعنه: قال أبو إسحاق: ولا يقبل في الشهادة عن الشهادة رجل عن رجل إلا في خصلتين: إحداهما: أن يشهد بها عن كل واحد من شاهد الأصل؛ فإنه يقوم مقام شاهد الأصل.