قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٢

الثاني: أن يشهد رجل على واحد ثم يموت؛ فإنه يقوم مقامه بعد موته. وكذلك أن يشهد رجل عن امرأتين قد ماتتا؛ قام مقامها في الشهادة. قال: وكذلك لا تقبل إلا امرأتين عن رجل إلا في خصلة واحدة، وهو أن تشهدا عليه (خ: عنه) بعد موته.

قال أبو إسحاق: وهذا في آثار أصحابنا، ولقد خفي على من ينتحل مذهبهم ويدعي الفقه، والله أعلم.

قال الناظر: ما في هذا الباب صحيح. (رجع).

١٦٬٥٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.