الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٨أشبه معاني العدل من هذا، فينظر في ذلك، ويعرض على معاني آثار المسلمين، وأهل البصر منهم.
قلت له: فالعتق إذا شهر، هل تجوز عليه الشهادة بالشهرة وتفسير(1) ذلك الشهود أنه إنما شهدوا من طريق الشهرة وتثبت تلك الشهادة، ويحكم على سيده بتحريره ولو أنكر، ويكون ذلك مثل الموت أم لا؟ قال: لا يخرج عندي شبها لأحد المعاني التي تجوز فيها الشهادة على الشهرة مما يدخل فيهن، وفي معانيهن من طريق الحكم على سيده بعتقه؛ لأن هذا يخرج عندي من مخصوص الدعاوى، ولكن يشبه عندي معاني النسب إذا صح فيه العتق لمعنى ثبوت الولاء؛ إذ الولاء مشبه للنسب في معاني العقل، وإذ لا يتحول ببيع ولا بهبة، ولا ينتقل إذا ثبت معناه من هذا الوجه.
مسألة: الشهرة في اللغة ظهور الأمر في تشييعه حتى تشهره الناس.
مسألة: وعن المشهور من الأمور إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة، وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة؟ فعندي أن شهادة شاهدي العدل بالمعاينة أولى، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وفي جواب من أبي عبد الله: وأخبرك أن الأثر عن أولي العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن 79 س لم يحضروا الولادة، وعلى الولاء المشهور.
(1) () كتب فوقها: ويفسّر.