الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤١لا ترد، يدّعونه لأنفسهم(1) لا يقسم، ويثمرونه ولا مغير عليهم في ذلك، فطلبوا من القسام أهل البلد (خ: المعرفة) بتمييز السهام وفريضة الأقسام، قسموه بينهم على إقرارهم، وصحة (خ: شهرة) ذلك في مصرهم، لا يدفع ما في أيديهم ولا يرد بإنكار ولا تغيير، وإن كان القسام والجماعة العارفون بالسهام لا يعلمون ذلك بالشهرة ولا يصح ذلك معهم إلا بالبينة، أمروا أن يصححوا ذلك مع من تقوم به الحجة قام(2) الصالحين، فإن صح ذلك مع اثنين من الصالحين /81 م/ الذين تقوم بهم الحجة في أحكام الحق بمعرفة سهامهم ومعرفة مالهم، وعلى ما تجري فريضتهم وصحة عدالة البينة؛ حكموا لهم بقسم مالهم على ما يوجبه الحق، ودخل القسام فيه برأي الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، فعلى ذلك يجري ما وصفنا، والله أعلم بالعدل في هذه وغيره.
مسألة: وعن الحاكم، هل يجوز له أن يحكم على المشهور من غير أن يشهد عنده شاهدا عدل بموت؟ فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالمشهور ولا بعلمه حتى تشهد معه بينة بذلك.
مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: أخبرني فهم بن محمد (خ: أحمد) الرستاقي أنّ الشيخ أبا الحسن ? قال: إذا جاء واحد قال: هذه النخلة لفلان، وثان وثالث بقدر ما يتحقق في نفسه أنه كذلك، ولم يجئ أحد ولا سمع أنها لغير من قد قالوا: إنها له، أن يشهد