الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٥شهد شهود شهرة أن هذه الأرض(1) لفلان؛ فلا تقبل شهادتهم، هكذا حفظته من آثار المسلمين، فافهم شيخنا الفرق بين شهادة الشهرة في الحوز، وبين شهادتهم في الأصل، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وشهادة الشهرة في الأموال والحقوق لا يحكم بها الحاكم، بل تقبل شهادة الشهرة بالحوز والمنع والادعاء، وأما شهادة الشهرة فإنها تجوز في النسب إذا كانت لا تدفعها شهرة. وأما في الزوجية والميراث ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: لا تقبل في ذلك إلا بالبينة العادلة، والله أعلم.
مسألة لغيره: وسمعنا من الآثار أن أهل العلم لا يجيزون في صحة الطلاق إلا شهادة العدول في معنى الحكم، فإن تواترت الأخبار إلى هذا الحاكم من طريق الشهرة أن فلانا طلّق زوجته، ولم يرتب 83 س في ذلك؛ فلا يعجبني له أن يجبرها على الرجعة إليه إلا أن تكون بينهما رجعة، فيجبره على ردها، والله أعلم.
مسألة عن ابن عبيدان: في رجل ادّعت عليه زوجته [ … ](2).
مسألة: الصبحي: إنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء، وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت فيه الشهادة على الشهرة، وإن شهادة الشهرة في الموت جائزة على أكثر قول المسلمين. وكذلك شهادة الشهرة أن هذه المرأة زوجة فلان، أو زوجة الهالك فلان، لا يعلم الشاهد أنها خرجت منه من محكم الزوجية إلى أن مات؛ فشهادة الشهرة جائزة على أكثر القول، ويحكم لهذه المرأة