الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٧مشروحا، ولو كان فيما يخص الحاكم من الحكام، أو الولاية أو البراءة والنكاح والعتق وسائر الأحكام، والله أعلم.
مسألة: ومنه: (تركت سؤالها وأتيت بجوابها).
الجواب: إن الأموال التي لا يدخل فيها المسلمون بحكم ولا كتابة فيما قيل: لم يعجبني أن 84 س يدخل فيها أحد من إخواننا، حتى يصح عنده انتقالها من حال إلى حال، ببينة عادلة أو شهرة قاضية لا تدفعها شهرة مثلها، فإذا انتقلت؛ جاز له ما يجوز في غيرها، وكان حينئذ القول قول من في يده المال، وسواء كان يحاز لمسجد أو يتيم أو معتوه، أو يحوزه بالغ صحيح العقل لا فرق في ذلك، وعلى من عارضه في هذا المال البينة العادلة. وإن لم يكن هذا المال يدخل فيه المسلمون، فإن كان الحاكم يمنعهم التعدي عن بعضهم بعض، ولو صح أن هذا المال يحوزه أحد المدّعين بشهرة؛ فالشهرة عندهم جائزة وثابتة على أكثر قول المسلمين.
وأما قولك: هل للحاكم أن يكتب للشهود لفظ ما يشهدون به؟ نعم، فجائز، وإن قال لهم: أهكذا تشهدون أن هذا المال يحوزه فلان ابن فلان أو في ملك فلان؟ وقالوا: نعم؛ فجائز، وأدركنا أشياخنا يفعلون ذلك. من العبد الفقير سعيد بن بشير الصبحي.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وما تفسير الشهرة التي لا ترد، والشهرة التي لا تدفعها شهرة، ما معناهما، والشهادات المتكافئة في الأحكام، ما معنى ذلك؟ قال(1): أما شهادة الشهرة القاضية التي هي تؤدي
(1) () زيادة من ث.