الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٩وأما قولك 85 س في لفظ شهادة تملّك الأموال؛ فإنه يقول: أشهد أن هذا المال المسمى كذا وكذا لفلان ابن فلان هذا إن كان حاضرا وإلا وصفه بنسبه، ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه، ولا خرج من يده بوجه من الوجوه إلى أن أدّيت شهادتي هذه أو هذه الشهادة؛ لأنه قال: وما أعلم، كان المعنى ما أعلم مذ عرفت هذا المال(1) إلى هذه الساعة، وأما قوله: وما علمت، يمكن العلم الماضي ولم يعلم وهو ضعيف، والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس: وهل تكفي شهادة الشهرة بموته، أو أنه هو وصيه، ووارثه؟ قال: إنها كافية بموته، وأما الميراث؛ فقول بإجازة تسليمه لمن يدّعي ميراث هالكه، أو أنه وارثه بالشهرة التي لا دافع لها. وقول: لا تجوز إلا شهادة ذوي عدل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما شهادة الشهرة الثابتة معنا؛ فهي التي لم تعارضها شهرة تدفعها عن شهرتها أو شهادة ذوي عدل، ومتى عارضتها الشهرة؛ فليسها بشهرة معنا.
قلت: أرأيت إن عارضتها شهرة بعد أن ثبتت وحكم بها، أو شهادة عدلين بضدها، أيبطلها ذلك أم لا؟ قالت ابنة راشد: لا أحفظ ردها بعد الحكم بها، إلا أن يصح بطلان ذلك، وإلا فالحكم ماض، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي شهود الشهرة من الخمسة فصاعدا، شهدوا مع عدلين أن عمر باع حقه ونصيبه مما ورثه من أبيه من القرية الفلانية لزيد، وأبرأه من الثمن أو أنقده إياه، أيجوز لهذين العدلين أن يشهدا لزيد بهذه الأملاك قطعا،
(1) () زيادة من ث.