الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٠كان /86 م/ من شهد عليه بالبيع حاضرا أو غائبا، لا تناله حجة الإسلام أم لا؟ قال: إن تقررت شهادة الشهرة عند العدلين، وصارت بمنزلة ما لا يرتاب فيه من الصحة، وجعلا تلك الشهادة علما يؤديانه والتزما ذلك؛ إذ صار عندهما بمنزلة اليقين الذي لا شك فيه؛ جاز لهما، ولزمهما أداء تلك الشهادة عند حكام المسلمين، على قول من يجيز الشهادة على (خ: عن) الشهرة في الأصول، وهذا موجود جوازه عند بعض المسلمين، ويقضي به الحاكم على هذا القول، والله أعلم. وهذا مما يرفعه الشيخ أبو سعيد ? فيما يوجد عنه.
وقال الشيخ أبو سعيد: إن كان الشاهد مما لا يميز الأحكام؛ لم يقنع منه إلا بالتفسير والنظر.
وقال أبو سعيد: إن قومنا قد اتفقوا إلا من(1) شاء الله منهم على جواز الحكم في هذه المسألة، ولعل غيره عندهم من العلوم الصحيحة أو من أوكدها.
وقال أبو سعيد: هو كذلك، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: والكاتب والحاكم إذا ابتليا بشيء مما يجري على أيديهما، أيسعهما إملاء الشهادة من الشهود على المشهود عليه. وكذلك الدعاوى والأحكام من الخصوم إذا لم يحسم الشهود والخصوم أن يوضحوا ما ينبغي من الشهادة الصحيحة والدعاوى الصحيحة والإنكار الصحيح أم لا، وكذلك شهود الشهرة 86 س إذا لم يعرفهما هذا الكاتب والحاكم، أتقبلان من هؤلاء الشهود شهادتهم على ما يشهدون من نسب رجل أو غير ذلك مما تجوز فيه الشهادة بالشهرة أم لا؟
(1) () ث: ما.