قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٤

الثالث: /100 م/ أن يشهر عنده كذلك أن فلانا تزوج فلانة؛ فإن له أن يشهد، وإن لم يشهد نكاحها ولم يحضر ذلك.

الرابع: أن يشهر عنده كذلك ضلال أحد من الناس من كبيرة فعلها، أو تشهر براءة المسلمين منه؛ فإنه تجب عليه البراءة من ذلك، وإن لم يشاهد ذلك بنفسه.

الخامس: أن يشهر عنده لأحد كذلك بصفة الإيمان الذي تجب الولاية عليها، أو بشهرة ولاية المسلمين له، فإن عليه أن يتولاه على ذلك، وإن لم يشاهد ذلك منه بنفسه.

قال الناظر: صحيح ما في هذا الباب. (رجع).

١٦٬٥٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.