الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٤الثالث: /100 م/ أن يشهر عنده كذلك أن فلانا تزوج فلانة؛ فإن له أن يشهد، وإن لم يشهد نكاحها ولم يحضر ذلك.
الرابع: أن يشهر عنده كذلك ضلال أحد من الناس من كبيرة فعلها، أو تشهر براءة المسلمين منه؛ فإنه تجب عليه البراءة من ذلك، وإن لم يشاهد ذلك بنفسه.
الخامس: أن يشهر عنده لأحد كذلك بصفة الإيمان الذي تجب الولاية عليها، أو بشهرة ولاية المسلمين له، فإن عليه أن يتولاه على ذلك، وإن لم يشاهد ذلك منه بنفسه.
قال الناظر: صحيح ما في هذا الباب. (رجع).
١٦٬٥٦٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.