الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٦مسألة: ومن [جامع ابن جعفر](1): وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل أن هذا المال الذي في يد فلان لفلان، ثم شهد أحدهما أن فلانا الذي له هذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه، وأنكر ذلك المشهود له أو لا؟ ففي ذلك اختلاف من الفقهاء؛ منهم من قال: يكلف المدعي للبيع شاهدا آخر مع شاهده هذا، وإلا فالمال للأول. وقال آخرون: بطلت شهادة الشاهد بالبيع؛ لأنه أبطل أولها بآخرها، فإن شاء أن يصدق شاهده هذا، فقد شهد أن له هذا المال، ثم شهد عليه أنه باعه للذي هو في يده، وإن شاء أن يكذبه؛ فقد أبطل شهادته، ويحتاج إلى شاهدا آخر.
قال أبو عبد الله ?: أنا آخذ بقول من أبطل شهادة هذا الشاهد الأول بشهادته الآخرة، وهذا القول أحب إلي في هذا، وفيما يشبهه /101 م/ من الشهادات.
مسألة: ومن غيره: وعن الشاهد إذا شهد على رجل بصداق على تزويج، ثم شهد له بالبراءة منه، ثم اختلفوا وطلب منه أن يؤدي الشهادة؛ فقال من قال: يشهد بالصداق ثم يشهد له بالبراءة.
قال محمد بن محبوب: لا يشهد عليه بشيء قد انهدم عنه؛ لأنه لا يدري لعل الحاكم يحمل عليه الحق. وقال: وقول محمد بن محبوب أحبّ إلينا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () ث: جامع أبي محمد بن جعفر.