الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٧الباب الرابع والعشرون فيما يجوز للشاهد أن يشهد به من غير أن يشهد
ومن كتاب بيان الشرع: وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة، وإن لم يشهده أو سمعه (وفي خ: سمعه يقرّ) عند الحاكم أو عند غير حاكم. وتجوز الشهادة عن الشهادة، وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد إلا أن يشهد عن شهادته.
قال غيره: أما إذا سمعه يشهد بذلك؛ فعليه أن يشهد، أشهده أو لم يشهده. وكذلك إذا أقر عند الحاكم شهد به عليه، وأما إقراره عند غير الحاكم، ومن غير أن يشهد على نفسه بذلك، فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: إن ذلك إقرار عليه ثابت. وقال من قال: ما لم يشهد بذلك على نفسه؛ فليس ذلك بإقرار، ولا يشهد عليه بذلك.
مسألة: ومن أحكام أبي قحطان: وقال: يشهد الشاهد بما سمع ورأى 101 س من الأحكام (خ: الحكام) وغيرهم، فإن لم يشهدوه عليه إلا أن يكون ذلك عن شاهد؛ فإنه لا يشهد عن شاهد ما لم يشهده عن شهادته، ولا يقبل ذلك الحاكم إلا أن يكون سمعه يشهد بها عند الحاكم، أو سمعه يقرّ به عند الحاكم أو غير حاكم، فإن له أن يشهد كما سمع، ويقبلها الحاكم.
مسألة: وقال بعض الفقهاء: السماع شهادة، ولو قال المقرّ: لا تشهد عليّ؛ فعليه أن يشهد عليه بما سمع.
ومن غيره: وعمن يقول: عليّ لفلان كذا وكذا، يحدث بذلك القوم ويقول: لا تشهدوا علي بذلك. وكذلك إن سمعوه يبايع على دابة أو غيرها، وقال: لا تشهدوا علي؟ قال: إذا احتيج إلى شهادتهم فيشهدوا.