قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٨

مسألة: واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل، ويحضر خصما له ليسمعا ما يقر به خصمه، ثم سألهما الشهادة؛ فقال قوم: يشهدان بما سمعا، ويقضي القاضي بشهادتهما.

مسألة: وتجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم به إذا عزل، ويشهد معه شاهد آخر، وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم وهو حاضر، وإن لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم.

مسألة: قال محمد بن محبوب: ومن جامع ابن جعفر: وتجوز الشهادة على حكم الحاكم وإن لم يشهدوا بذلك إذا شهد الشاهد أنّي حضرت فلان ابن فلان الحاكم، وحكم بكذا وكذا.

مسألة: وعن رجل حضر /102 م/ قوما يشهدون بشهادة، فقالوا له: لا تشهد علينا، قال له صاحب الحق أو الذي عليه الحق، ثم احتيج إليه أن يشهد بذلك الحق؟ قال: نعم، ولكن إذا لم يكونوا أشهدوه، وإنما سمعهم؛ فإنه يشهد بذلك الحق، فلا يقول أشهدوني، ولكن ليخبر بما سمع.

مسألة: وإن كان بين رجلين حديث، حتى أقر أحدهما عند الآخر أن عليه لفلان مائة درهم في غيبة الرجل أو في حضرته؟ فإنه لا يسعه كتمان ذلك، وعليه أن يعلم المقر له بالحق، ويقول له: لك عندي شهادة؛ والذي عندنا أنه إذا علم أن الرجل قد طلب حقه، وأنكره المطلوب، ولم يجد الطالب عليه بينة؛ فعند ذلك يلزم من سمع إقرار المقر أداء ما سمع، وأقر له به عنده، أشهده المقر على نفسه أو لم يشهده.

ومن قال: أشهد لله أن على فلان لفلان كذا وكذا؛ فقد أصح الشهادة.

١٦٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.