الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٠مسألة: وعن رجل قضى رجلا دنانير كانت عليه، وأشهد عليه أو لم يشهد عليه، وأنا حاضر قريب منهم أراهم وأسمع كلامهم، ثم إن الرجل جحده ولم يكن له أحد يشهد له أو كانت بينة (ع: عنده) (خ: غائبة)؟ قال: إذا خفت ذهاب مال الرجل؛ فاشهد بما سمعت.
ومن غيره: ومن كتاب فضل: وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة، وإن لم يشهده /103 م/ أو سمعه يقرّ به عند حاكم أو غير حاكم، وتجوز شهادته بذلك، وتجوز الشهادة عن الشهادة على ذلك. وأما إذا سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان. أو يقول: أقر معي فلان؛ فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد على (خ: عن) شهادة أحد إلا أن يقول له: اشهد عن شهادتي، إلا أن يشهد مع حاكم وهو يسمعه؛ فإنه يشهد أنه شهد مع الحاكم بهذا فيجوز.
مسألة: وإذا حكم رجلان بينهما رجل على أن لا يشهد على واحد منهما بما يقر به لصاحبه؛ فإنه إن أقرّا بشيء تلزمه الشهادة عليهما بما أقرا به، فإن كان قال كل واحد منهما: كل شيء أقر لي به فلان من درهم إلى ألف درهم فهو منه بريء، فأقر كل واحد منهما لصاحبه بشيء، أو أقر أحدهما للآخر؛ فإنه يلزمه ما أقر به بعد قوله هذا، ولا براءة له.
مسألة: ومن أقر عنده رجل بحق، فطالبه الرجل فأنكره؛ فلا يشهد المقر معه بذلك حتى يسأله المقر له أن يشهد له عليه، ثم يشهد عليه بما أقر عنده به من ذلك.
مسألة: وشهادة السمع جائزة، وعلى من سمع أن يشهد فلا يكتم.