الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨١قلت لأبي سعيد: ما معنى ذلك (خ: السمع)؟ قال: معي أن شهادة السمع: كل من سمع من جميع الشهادة مما لم يشهد به، وإنما سمع من يشهد على نفسه، أو من يقر على نفسه بما يثبت عليه فيه حق في الأحكام 103 س ولم يشهد هذا فإنما سمعه؛ فهذا معي شهادة السمع. ومعي أن في قول أصحابنا في ذلك اختلاف ما لم يشهده المشهد بذلك أو المقر؛ فقال من قال: إنها شهادة. وقال من قال: إنها ليست بشهادة. وأشبهها عندي أن تكون شهادة، ما لم تخرج عنده عن وجه الغلط أو الهفوة، وإنما هو أراد الإقرار والإشهاد لغيره، وإنما يشهد على ما سمع ولا أنه أشهد، ولا أنه أشهده على نفسه، وإنما يصف الصفة، فإن أجازها الحاكم ورآها شهادة وكان ممن يجيزها؛ أجازها، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٦٬٥٧٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.