الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٢الباب الخامس والعشرون فيمن يشهد على فعله
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أسلف لرجل بجراب من تمر، ثم استشهد على ذلك، هل يسعه أن يشهد مع الحاكم أن لفلان على فلان جرابا من تمر، ولا نعلم أنه هو الذي أسلفه؟ قال محمد بن هاشم: لا يسعه حتى يعلم أنه هو الذي أسلفه.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن شهد على ذلك؛ جازت شهادته، وإن شهد أنه هو الذي أسلفه؛ لم تجز شهادته. وقد قيل: له أن يشهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك ويسأل، فلا يكتم بعد السؤال.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء؛ أسقط (خ: سقطت) شهادتهما. وكذلك كل من شهد على فعله.
قال أبو الحواري: إذا كان القاسمان قد أقامهما /104 م/ السلطان لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان الذي أقامهما، هكذا حفظنا.
مسألة: وإذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أنه قسمه له؛ فشهادته جائزة.
مسألة: وكل من شهد على فعل نفسه؛ فلا(1) يجوز شهادته(2) إلا الحاكم والوالي (خ: الولي) على ما عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صح