قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٣

النكاح بشهادة غيره.

مسألة: ومما يوجد أنه عن هاشم ومسبح: وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل، فجحد الرجل الساقية، فجاء بالرجل البائع وآخر معه، فشهدا بالساقية التي على الرجل، هل تجوز شهادة البائع؟ فلا نرى شهادة البائع تجوز، إلا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل الباقي.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدّعي لنفسه حقا، [فلم يجب إلى ذلك الحق](1)، ثم أشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه أشهد به لغيره، هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول فيه: إنه لا تجوز شهادته.

وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدماء؟ فما أرى ذلك، والله أعلم، وسل عنها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) () كتب في الهامش: قال الناسخ: هنا يحتمل غلط في هذه المسألة، ويحتمل لقلة فهمي لم يحصل لي معناه، إلا أنّي أظن مراده: (فلم يجب بيّنة إلى ذلك الحق)، فينبغي للناظر أن لا يعمل بما ظننت بهذا إلا بعد المشورة لغيري ممن هو عارف بذلك. كتبه عبد الله بيده.

١٦٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.