قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٤

الباب السادس والعشرون فيمن تردّ شهادته أو لا تردّ بمقال أو أكل طين، والأكل في الطريق أو لعب شطرنج أو سماع غناء أو زناب

ومن كتاب بيان الشرع: عن موسى بن علي ?: إنه قد يكون الرجل يستحيل (خ: يستخبر) 104 س فيه الخير، فإذا كشفته تحوّل إلى حال غير حالته التي كان عليها، وذلك أنه يكون مسلم (خ: مؤمن) الرضا كافر الغضب، فذلك معنا ممن لا تقبل له شهادة.

مسألة: ومن كان قاطعا رحمه مرتكبا لما نهى الله عنه؛ فذلك أيضا ليس له معنا شهادة، ومن رغب عن سبيل المسلمين من تركه الجمع والجماعات في الصلاة، من السنن التي من خالفها ضل من غير عذر ولا علّة؛ فذلك أيضا لا شهادة له، والمدعي إلى غير قومه، والمعروف بالكذب، وقاذف المحصنات، والمقيم على الفرج الحرام والمال الحرام؛ فهؤلاء لا شهادة لهم إلا بالتوبة والتحول عن ذلك والمناصحة.

مسألة من الحاشية: وعن شهادة من أكل الحرام والجواد، مثل: البدو، وغيرهم ومن شرب الخمر، ويزني، والذي أكل لحم الحمر الأهلية غير الوحشية، والوحشية الحلال جنسها، غير الحمر الأهلية التي يملكها العرب وتتناتج في السيوح، تجوز شهادتهم أم لا؟

الجواب: إن الذي يأكل الحرام لا تجوز شهادته. والذي يقطع الصلاة، ويأكل الجواد، ويأكل لحم الحمر التي قرب القرى لا تجوز في الأثر، ولا تقبل شهادته، ولو على شسع نعل، والله أعلم.

١٦٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.