قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٩

الباب السابع والعشرون فيما ينقض به الحكم

من كتاب بيان الشرع: ومن كتاب ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به، وألزمهما غرم ما شهدا عليه. وإذا رجع أحدهما؛ غرم ذلك المال كله؛ لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر.

ومن غيره: ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبي علي وأبي الحواري.

ومن غير الكتاب: وقال من قال: يغرم النصف؛ لأنه لولا شهادة الآخر لم تجز شهادته هو أيضا.

ومن غيره: ويوجد ذلك عن أبي المؤثر.

ومن الكتاب: وأما إذا رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم؛ فقيل: تنتقض القضية، ولا غرم في ذلك على أحد.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القضية؛ فلا أرى رجوع المعدل للشهود ينقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدا، ولكن إن علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عدل (خ: عدالة) له؛ فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله.

ومن الكتاب: وكذلك إن كان الشاهد عبدا أو مشركا أو أقلفا، ولم يعلم الحاكم حتى حكم؛ انتقضت تلك القضية. وكذلك إن كان شاهدا زورا، أو كان والد المشهود له أو شريكا في ذلك المال.

مسألة: ومن الأثر: /107 م/ من غير الجامع: وعن شهود شهدوا وعدلوا، وحكم الحاكم، ثم عرف المعدلون الذين عدلوا أصل ما شهدت به الشهود،

١٦٬٥٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.