قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٤

الباب الثامن والعشرون في الشاهد إذا شهد ثم مات أو غاب أو جن أو فسق أو جلد على قدف أو ارتدّ عن الإسلام أو ردّت شهادته وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وكل شاهد شهد على شهادة عند القاضي، ثم مات الشاهد قبل أن تخرج مسألته؛ فينبغي للقاضي أن يسأل عنه، فإن كان عدلا أنفذ القاضي القضاء بما شهد به، ولو كان الشاهد غائبا؛ لم يقض حتى يقدم، فإن كان الشاهد قد أشهد على شهادته سأل عنه وعن الذين شهدوا على شهادته، فإن عدلوا قبل ذلك وحكم.

ومن غيره: قال: نعم، إلا في الحدود، فإنه لا تقام الحدود إلا بحضرة الشاهد لعله يرجع.

مسألة من جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم، ثم مات 109 س أو غاب أو جنّ أو غلب على عقله؛ فإن القاضي يجيز شهادته في الحقوق؛ لأنه بمنزلة الميت. وإن هو فسق أو جلد في قذف وارتد عن الإسلام، وشهد العدول أنه كان يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلا؛ فإن الحاكم لا يجيز شهادته وليردها. وإن شهد رجلان على حد من حدود الله، فمات الشاهد أو غاب أو جنّ أو فسق أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله قبل أن يقضي

١٦٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.