الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٠فإن كان قد تاب بعد ذلك قبلت شهادته، وإن لم يتب من ذلك حتى شهد بهذه الشهادة الآخرة؛ لم تقبل شهادته في هذه الشهادة، وتقبل بعد ذلك، والله أعلم 112 س بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٦٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.