قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٣

الاثنين فصاعدا، فإذا فعل ذلك فهذه توبته إن شاء الله، قبل منه أو لم يقبل منه.

مسألة من كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن شاهد الزور، ما يصنع به؟ قال: رأيت عمر بن عبد العزيز أخذ شاهد زور فحبسه، فأطال حبسه ثم خلى عنه، وما علمته عزّره. قال: قال القاسم بن محمد في شاهد الزور يحقق(1) أسواطا سبعة على رأسه، ثم تقام للناس فيقال: هذا أبوه فلان شهد على زور فاعرفوه، وأحسب أنه رده.

ومن غيره: إن كان مع (خ: من) العرب كتب اسمه عنده، وأرسل به إلى قومه فأعلمهم بذلك منه، وإن كان من الموالي كتب اسمه عنده وأرسل به قومه وأهل سوقه، وأعلمهم بذلك (خ: منه).

يزيد بن هارون عن مكحول قال: كتب عمر بن الخطاب ? في شاهد الزور أن اجلدوه أربعين، ويحلق رأسه ويطاف به ويطال سجنه. وقيل: إنّ شريحا نزع عمامته وخفقه خفقان (خ: خفقات). /114 م/ قال بعض الناس(2): نرى أن يضربه على رأسه عشرين ضربة بالدرة، ويقيمه الناس في مقعد القضاء، وينادي عليه: هذا فلان ابن فلان ومنزله في بني فلان، شهد عند القاضي فلان ابن فلان بزور وتبين ذلك فاعرفوه.

(1) () وأُحِقَّ عليك القَضاء فحَقَّ؛ أي أُثْبِتَ فثبت، والعرب تقول: حَقَقْت عليه القضاء أحُقُّه حَقّاً وأحقَقْتُه أُحِقُّه إحْقاقاً؛ أي أوجبته. لسان العرب: مادة: (حقق).

(2) () زيادة من ث.

١٦٬٥٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.