الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٧ذلك بقدر ما يراه ردعا لهما ولغيرها؛ ولئلا يجترئ سواهما من الناس على مثل ما اجترآ من التلاعب بأمر الدين، والله أعلم.
مسألة: وفي رجل له على رجل دين، فطلب إلى ديِّنه أن يعطيه ذلك الدّين الذي عليه له، فأنكره إياه، فأقام عليه شاهدين عليه زورا بذلك؟ قال أبو إبراهيم: لا يجوز له أن يأخذ دينه بشهادة الزور. قال: فإن صدقه الحاكم بغير شهادة، وحكم له بالدين؛ جاز له أخذه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٦٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.