قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٧

ذلك بقدر ما يراه ردعا لهما ولغيرها؛ ولئلا يجترئ سواهما من الناس على مثل ما اجترآ من التلاعب بأمر الدين، والله أعلم.

مسألة: وفي رجل له على رجل دين، فطلب إلى ديِّنه أن يعطيه ذلك الدّين الذي عليه له، فأنكره إياه، فأقام عليه شاهدين عليه زورا بذلك؟ قال أبو إبراهيم: لا يجوز له أن يأخذ دينه بشهادة الزور. قال: فإن صدقه الحاكم بغير شهادة، وحكم له بالدين؛ جاز له أخذه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.