قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٦

أو ترد اليمين على المدعي، فيحلف على ما يدعي، وينقطع الحكم على ذلك. وإن كانت هذه المرأة ليس لها في ذلك المال ميراث معلوم، ولا حصة معروفة، وإنما المال لليتامى، وإنما قالت: لا تقول فيه شيئا؛ فليس ذلك مما يزيل عنها دعوى من ادعى عليها في هذا المال الذي حصتها فيه، إلا باليمين إن لم يكن معه بينة عليها فيما يحلفها عن حصتها أو في ذلك، إن كان المال مشاعا.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي (خ: موسى) ?: وعن رجل نازع رجلا في مال، فلما أراد أن يحلفه قال: المال لفلان، قال الطالب: أنا لا أرضى بفلان، احلف أنت لي؛ فإنا لا نرى عليه يمينا فيما لا يملك، والمنازعة بين الطالب وبين الذي أقر له بالمال، والأيمان بينهما على ما يراه قضاة العدل.

ومن غيره: وقد قال من قال: عليه اليمين بالله، لقد أقر لفلان بهذا المال، وما يعلم لهذا فيه حقا، وذلك إذا كان المال في يده.

ومن غيره: وقد قال من قال: إنه يحلف المقر إن أراد يمينه المدعي، وكان المال في يده وبإقراره استحق المقر له ذلك، فيحلف المقر على هذا يمينا 121 س بالله، ما يعلم لهذا حقا في هذا المال الذي أقررت به لفلان حين إقرارك له به، أو ساعة أقررت له به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٦١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.